التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

أ - تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم أو عدم تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم بموجب التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية. ب - للمؤسسة تأمين اللوازم المطلوبة عن طريق الوسائل الالكترونية في طرح العطاءات والمناقصات واستدراج العروض وأي عملية شراء باعتماد سوق الكتروني للمشتريات، على أن يوفر هذا السوق وسائل الحماية والميزات التي تتفق وأحكام هذا النظام، بما في ذلك صناديق العطاءات الالكترونية وذلك بموجب التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية . ج - يلتزم المناقصون والمتعهدون بتقديم الكفالات التالية وحسب مقتضى الحال:- 1- كفالة دخول العطاء بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة اللوازم الواردة في العرض. 2- كفالة حسن التنفيذ بنسبة لا تقل عن (10%) من القيمة الإجمالية للوازم. 3- كفالة الصيانة بنسبة لا تقل عن (10%) من قيمة اللوازم التي تحتاج إلى الصيانة.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية