التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

أ- تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية، وفي حال تساوت الجودة والأسعار فيجوز تجزئة الإحالة بين أصحاب العروض تبعاً لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار شريطة أن يرد ذلك في دعوة العطاء. ب- إذا تبين للجنة بأن العرض الأرخص سعراً لا يتناسب مع مصلحة المؤسسة لأسباب تقدرها من حيث مقدرة صاحب هذا العرض المالية والتجارية والفنية, فتتم الإحالة على صاحب العرض الأنسب مع وجوب تعليل سبب هذه الاحالة ومفاوضته لتخفيض أسعاره ما أمكن. ج- إذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم إضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة صاحبة الصلاحية بإحالة العطاء الموافقة على ذلك شريطة أن لا تتجاوز قيمة الزيادة في اللوازم (25%) من قيمة العطاء الأصلي. د-​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ للجهات صاحبة الصلاحية في شراء اللوازم إعادة طرح العطاء أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً في أي مرحلة من مراحله دون بيان الاسباب, وذلك قبل تبليغ قرار الإحالة. هـ- على الجهة صاحبة الصلاحية بإحالة العطاء مصادرة كفالة دخول العطاء أو أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة إيراداً للمؤسسة إذا استنكف المناقص أو المتعهد عن تبلّغ قرار الإحالة والسير في إجراءات تنفيذ العطاء حسب الأصول.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية