التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

أ- على الجهة التي أحالت العطاء مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة إيراداً لحساب المؤسسة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا استنكف صاحب العرض الذي تمت الإحالة عليه عن تنفيذ العطاء. 2- إذا تخلف أو عجز عن توريد أي جزء من أصل العطاء في الوقت المحدد لذلك. 3- إذا ثبت أن المتعهد كان قد قدم للمؤسسة لوازم أو قام بأداء خدمات بطريقة الغش. ب- على الجهة التي قامت بمصادرة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها اتخاذ أي من الاجراءات التالية مجتمعة أو منفردة وفقاً للترتيب الذي تراه مناسباً:- 1- شراء اللوازم من الأسواق التجارية بالأسعار الدارجة والرجوع على المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بفرق الزيادة في السعر. 2- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بتقديم اللوازم المطلوبة. 3- إعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بأي فرق في الزيادة في السعر. 4- مطالبة المناقص الذي تمت مصادرة كفالته بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق بالمؤسسة. 5- حرمان المناقص الذي تمت مصادرة كفالته من الدخول في مناقصات المؤسسة للمدة التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية