التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

أ- تورد اللوازم المتعاقد عليها باسم المؤسسة, سواء كانت من داخل المملكة أو من خارجها بموجب مطالبة أصلية أو شهادة المنشأ أو كلتيهما حسب مقتضى الحال. ب-تتولى الإدارة تسلّم اللوازم التي تم شراؤها إذا كانت قيمتها لا تزيد على ألف دينار. ج- يشكل المدير العام لجنة تسمى (لجنة تسلّم اللوازم) من ثلاثة موظفين على الأقل من ذوي الخبرة في هذا المجال لتسلّم اللوازم التي تزيد قيمتها على ألف دينار ويعاد تشكيلها سنوياً . د- تتولى لجنة تسلّم اللوازم المهام التالية:- 1- تسلّم اللوازم الموردة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توريدها. 2- فحص اللوازم الموردة للتأكد من عددها وكميتها ونوعيتها وسلامتها ومكان التوريد وموعده ومطابقتها للمواصفات والشروط الواردة في دعوة العطاء وقرار الاحالة. 3-تنظيم محضر تسلّم باللوازم الموردة مع بيان قبول اللوازم أو رفضها لمخالفتها المواصفات والشروط أو بيان نسبة الانحراف مع تسليم نسخة من المحضر للمورد ولأمين المستودع, وتعتبر النسخة المسلمة إلى المورد اشعاراً له بالقبول أو الرفض. هـ- إذا نشأ خلاف بالرأي بين أعضاء لجنة التسلّم يرفع الأمر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره قطعياً. و- إذا قررت لجنة تسلّم اللوازم رفض تسلّم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط الواردة في دعوة العطاء وقرار الإحالة، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ تسلّمه لمحضر التسلّم أمام الجهة التي أحالت العطاء والتي لها الصلاحية بقبول اللوازم أو رفضها ويكون قرارها في القبول أو الرفض قطعياً، وتعتبر اللوازم المرفوضة بحكم الأمانة. ز- للجهة التي أحالت العطاء قبول اللوازم التي تم تحديد نسبة انحراف فيها من لجنة تسلّم اللوازم , وبناءً على اعتراض المتعهد مقابل تخفيض عادل في السعر ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن قطعياً. ح - يغرم المتعهد الذي تأخر في توريد اللوازم الى المؤسسة بنسبة (0.5%) من قيمة اللوازم الواجب توريدها عن كل اسبوع ويعتبر الجزء من الاسبوع اسبوعاً كاملاً. ط- على المورد رفع اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه ، إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو اتلافها قبل ذلك الموعد، فإذا تأخر المورد في القيام بذلك عن الموعــد المحدد له، فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة، وللمؤسسة في هذه الحالة الرجوع عليه بنفقات الرفع والاتلاف إذا اقتضى الأمر ذلك.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية