الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015
أ- لمقاصد تطبيق أحكام هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
ب- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المساعد
:
مساعد المدير العام الإداري والمالي.
الإدارة
:
إدارة الشؤون الإدارية.
المدير
:
مدير الإدارة.
اللوازم
:
الأموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاجها المؤسسة بما في ذلك الخبرات العلمية والفنية والإعلامية والقانونية والثقافية والمهنية المتخصصة والاستشارات والدورات وإعداد البحوث والدراسات والتقارير وطباعتها وما يماثلها.
المناقص
:
أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم للمشاركة في عطاء تطرحه المؤسسة.
المتعهد
:
أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد اللوازم للمؤسسة.
المستودع
:
المكان المعتمد لتخزين اللوازم وحفظها وصرفها.