التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

أ- على الإدارة المحافظة على اللوازم وصيانتها وفقاً لما تحدده التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية . ب- يكون الموظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية، وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب أو تلف يلحق بها والعمل على صيانتها أو اصلاحها دون أي تأخير، وعليه التبليغ عن فقدان أي منها خطياً. ج- يغرم الموظف الذي بعهدته أي لوازم بقيمة النقص أو التلف الناشئ عن إهماله وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام المالي للمؤسسة.

الإحالة

المادة 25 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية