التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

على الإدارة إبلاغ المدير العام بوجود لوازم فائضة عن الحاجة أو راكدة أو تالفة والسير في الاجراءات التالية :- أ - بيع اللوازم بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص على أن ترفع اللجنة تقريرها للمدير العام خلال المدة المحددة بقرار تشكيلها تبين فيه القيمة التقديرية للوازم المطلوب بيعها في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت فائضة عن الحاجة أو راكدة. 2- إذا كانت تالفة وغير صالحة للاستعمال. ب - في حال كانت القيمة التقديرية للوازم المطلوب بيعها لا تتجاوز عشرة آلاف دينار فللمدير العام الموافقة على البيع. أما إذا زادت القيمة التقديرية على ذلك فيشترط موافقة المجلس على البيع وفي جميع الأحوال يشكل المدير العام لجنة لبيع اللوازم المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أن ترفع تقريرها للمدير العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ البيع للمصادقة عليه. ج- تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم المستند وتاريخه وقيمته والذي تم بموجبه قبض الثمن على أن يقوم المشتري برفع اللوازم المباعة له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفع ثمنها واذا تخلف عن ذلك يعتبر متنازلا عنها للمؤسسة والتي لها حق التصرف فيها أو إتلافها. د- يتم إتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال أو التي يتعذر بيعها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص وفقا للإجراءات التالية:- 1- تنظم الإدارة قائمة باللوازم المطلوب إتلافها، تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية والتقديرية الحالية ووصفاً لحالتها والسبب في اتلافها. 2- تفحص اللجنة الفنية المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم المطلوب إتلافها قبل المباشرة بالإتلاف، وتنظم تقريراً بشأنها يرفع للمدير العام خلال المدة المحددة بقرار تشكيلها تبين فيه أن هذه اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وأنه يتعذر بيعها، وذلك للحصول على الموافقة المسبقة على الإتلاف. 3- يتم إتلاف اللوازم التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على عشرة آلاف دينار بقرار من المدير العام وبقرار من المجلس إذا زادت قيمتها على ذلك.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية