التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

تتم عملية شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء، إلا أنه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين مع مراعاة صلاحيات الشراء الواردة في هذا النظام:- أ- استدراج عروض في أي من الحالات التالية:- 1- عند وجود حاجة مستعجلة أو طارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء, وذلك بموافقة المدير العام بناءً على تنسيب المساعد المستند إلى توصية من مدير الإدارة. 2- إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار. 3- إذا لم يتقدم للعطاء المطروح ثلاثة عروض على الأقل واقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض. 4- إذا ارتأى المدير العام بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصية مدير الإدارة استدراج عروض من جهات معينة لأسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو التخصص. ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الأسعار من السلطات الرسمية. 2- إذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة أو مستعجلة يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض. 3- إذا كانت اللوازم المطلوبة لا يمكن توريدها إلا من مصدر واحد. 4- إذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد بدرجة الجودة والكفاءة ذاتها وذلك بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة. 5- إذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف أو التقليل من تنوع الأجهزة لتوفير اقتناء قطع تبديلية أو لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها. 6- شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء. 7- شراء خدمات الضيافة وموادها سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها بناءً على أسس يوافق عليها المجلس. 8- إذا تم طرح العطاء أو استدراج العروض وتبيّن أن العروض غير مناسبة أو أن الأسعار غير معقولة أو عدم توافر الكمية المطلوب شراؤها كاملة من المورد نفسه وفي الوقت المحدد. 9- إذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والإعلامية والمطبوعات والأفلام والخدمات القانونية والدراسات والاستشارات وما يماثلها. 10- اذا كان شراء اللوازم تنفيذاً لنص قانوني او اتفاقية دولية مصادق عليها من المملكة توجب شراء اللوازم مباشرة. 11- إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (4000) أربعة الاف دينار.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية