التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3910، ص 1410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3910ص 141017 تموز 1993

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الاستراتيجيات وخطط البحوث الزراعية ، وتحديد أولوياتها ضمن السياسة الزراعية العامة. ب- اقرار اسس التعاون مع الجهات الرسمية والجامعات الاردنية والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية. ج- التنسيب بالموافقة على الاتفاقيات والتعاقدات مع جهات من خارج المملكة. د- اقرار سياسات عمل المركز وخططه وبرامجه السنوية. هـ- اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الامور المالية والادارية ورفعها الى الوزير لأقرارها واصدارها. و- اعداد مشروع موازنة سنوية خاصة للمركز ورفعها الى الوزير لادراجها ضمن الموازنة السنوية للوزارة . ز- أي أمور اخرى مما يدخل ضمن مهام المركز يرى الرئيس او المدير العام عرضها على المجلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3910، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية