التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 732018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 7320187 آذار 2018

مع مراعاة التشريعات النافذة ولغايات تنفيذ أحكام هذا النظــام، تقوم الإدارة بتنفيذ المهام والواجبات التالية:- أ- ضبط الجرائم البيئية الواردة في التشريعات البيئية النافذة سواء بصفة منفردة أو بالاستعانة مع الجهات المختصة ، وإجراء المقتضى القانوني بشأنها. ب- متابعة تنفيذ قرارات الوزارة المتعلقة بالجرائم البيئية حسب الأصول. ج- مرافقة موظفي الوزارة أثناء القيام بجولات التفتيش البيئي . د- حماية الغابات والتنوع الإحيائي البري والبحري والحد من التلوث وحماية المصادر المائية والمحميات الطبيعية والمناطق ذات الحماية الخاصة من الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية . هـ- التنسيق مع الوزارة والمديريات التابعة لها لمتابعة الأمور البيئية وتبادل المعلومات والتقارير والضبوطات وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل. و- إعداد وتنفيذ برامج للتوعية البيئية. ز- المساهمة في تنفيذ خطط الطوارئ البيئية. ح- القيام بمهام الرقابة والتفتيش البيئي خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة وبالتنسيق معها. ط- المشاركة في غرف الطوارئ المشكلة في الوزارة في الحالات الطارئة والكوارث البيئية.

الإحالة

المادة 5 من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 732018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية