التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 146115 أيار 1965

المادة 18- أ- تسلم للمشترك دار السكن الذي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه لدى دائرة التسجيل المختصة على ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها رهنا من الدرجة الاولى لصالح الصندوق تأمينا للدين ولضمان تسديد الالتزامات المالية المترتبة على المشترك للصندوق. ب- لكل مشترك كان قد حصل قبل العمل باحكام هذا النظام على بيت سكن من مشاريع اسكان ضباط صف الامن العام الحق في الحصول على قرض يعادل الفرق بين مبلغ القرض الذي يستحقه مثيله في الرتبة من الضباط بموجب هذا النظام والقيمة الحالية لذلك البيت كما تقدرها الهيئة ، على ان يقوم المشترك بانفاق مبلغ هذا القرض اما لتوسيع ذلك البيت او لانشاء او شراء بيت جديد وذلك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 19 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية