التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 146115 أيار 1965

1- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع لها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين. 2- تصدر الهيئة قراراتها بالاكثرية، واذا تساوت الآراء عند التصويت على أي قرار يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية