التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 111
نُشر
1 كانون الثاني 1976
المواد
18
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 111)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة ساري

رقم 1 لسنة 1976 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 111، نُشر في 1 كانون الثاني 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2018
2018بعد 42 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لضباط وأفراد وأعضاء المخابرات العامة رقم 23 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لضباط وأفراد وأعضاء المخابرات العامة رقم 23 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 51 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 15 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الدائرة المخابرات العامة. المدير مدير المخابرات العامة. الصندوق صندوق الضمان الاجتماعي لضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات …

المادة 3

يؤسس في الدائرة صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة لسنة 1976) ويمثله النائب العام في الدعاوي التي يقيمها او تقام عليه بمقتضى قانون دعاوى الحكومة المعمول به.

المادة 4

يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق كما يلي: - أ- الضابط 5 خمسة دنانير ب- العضو المصنف او بالراتب المقطوع او المستخدم بعقد 1 دينار واحد ج- ضابط الصف او الفرد 1 دينار واحد

المادة 5

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا انتهت خدمة المشترك في الدائرة فلا يرد له أي مبلغ من الاشتراكات التي دفعها للصندوق. ب- يستمر اشتراك الضابط في الصندوق بعد احالته على التقاعد اذا كان قد حصل على قرض بموجب نظام اسكان ضباط …

المادة 6

بالرغم مما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام يستحق المشترك الذي يصبح غير قادر على الخدمة في الدائرة بسبب عاهة دائمة او علة مقعدة نشأت له اثناء تأدية وظيفته او بسببها او لأي سبب آخر مكأفاة مالية مقدارها (500) خمسمائة دينار ويجب اثبات …

المادة 7

المادة 7- يمنح ورثة المشترك الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة تعويضا مقداره (750) سبعماية وخمسين دينارا.

المادة 8

المادة 8- اذا توفي احد افراد اسرة المشترك فيدفع له مبلغ (100) دينار ويشترط في ذلك ان لا يقل عمر الولد المتوفي عن سنة واحدة.

المادة 9

المادة 9- للهيئة بموافقة المدير ان تقدم مساعدات شهرية او مقطوعة:- أ- لضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة المرمجين او المتقاعدين بسبب اصابتهم بعاهات او امراض تحول دون قيامهم بأي عمل. ب- لعائلات ضباط وضباط صف وافراد واعضاء …

المادة 10

للهيئة ان توافق على منح قروض للمشتركين بفائدة لا تزيد على (6%) ولمدة تتناسب مع مقدار القرض.

المادة 11

المادة 11- تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات التي تحصل من المشتركين العاملين في الخدمة. ب- الهبات والاعانات والتبرعات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية والحكومية والافراد. ج- فوائد المبالغ المودعة لحساب الصندوق في البنوك وفوائد القروض …

المادة 12

المادة 12- يتولى الاشراف على ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من ثلاثة ضباط يعينهم المدير لمدة سنة قابلة للتجديد ويعين احدهم رئيسا.

المادة 13

المادة 13- تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونيا اذا حضره اثنان من الاعضاء على ان يكون الرئيس احدهما وتصدر القرارات باغلبية اعضاء الهيئة.

المادة 14

المادة 14- تختص الهيئة بالامور التالية:- أ- مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للمدير للتصديق عليها. ب- تدقيق الجرد السنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري. ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح …

المادة 15

المادة 15- يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وامين صندوق يعينهما المدير وعلى المحاسب ان يمسك السجلات والدفاتر المالية اللازمة ويكون مسؤولا عن حفظ اموال الصندوق وتنظيم التحاويل المالية ووصولات المقبوضات وتدوين دفاتر الوصولات والتحاويل …

المادة 16

المادة 16- تعتبر سجلات الرواتب في فرع المالية في الدائرة جزءا لا يتجزأ من سجلات الصندوق ويرجع اليها عند استيفاء الاشتراكات او أية امور اخرى.

المادة 17

أ- للمدير بناء على تنسيب الهيئة ان يصدر قرارا بالغاء الصندوق وذلك في حالة عجز الصندوق عن تنفيذ الغايات التي اسس من اجلها. ب- في حالة الغاء الصندوق لأي سبب كان تصبح امواله ملكا للدائرة.

المادة 18

خزينة الدولة غير مسؤولة عن أية خسارة قد تلحق بالصندوق ولا يترتب عليها أية التزامات من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية