نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5619، ص 824
- نُشر
- 2 شباط 2020
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 824)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي ساري
رقم 16 لسنة 2020 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 824، نُشر في 2 شباط 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان : ديوان التشريع والرأي. الرئيس : رئيس الديوان. الأمين العام : أمين عام الديوان. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الرئيس. ب - الأمين العام. ج- المستشارين. د - المديريات التالية :- 1- مديرية التشريعات. 2 - مديرية الاستشارات . 3- مديرية تحديث التشريعات وتطويرها . 4- مديرية الخدمات المساندة. 5- مديرية تكنولوجيا …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1 . الأمين العام نائباً للرئيس. 2. مستشار أو أكثر يسميه الرئيس. 3. مديري المديريات في الديوان. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها …
المادة 7
المادة 8
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الديوان ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الديوان.
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.