التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 824
نُشر
2 شباط 2020
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 824)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي ساري

رقم 16 لسنة 2020 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 824، نُشر في 2 شباط 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 62 لسنة 2006غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمـى هــذا النظام (نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان : ديوان التشريع والرأي. الرئيس : رئيس الديوان. الأمين العام : أمين عام الديوان. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الرئيس. ب - الأمين العام. ج- المستشارين. د - المديريات التالية :- 1- مديرية التشريعات. 2 - مديرية الاستشارات . 3- مديرية تحديث التشريعات وتطويرها . 4- مديرية الخدمات المساندة. 5- مديرية تكنولوجيا …

المادة 4

يرتبط بالرئيس كل من:- أ- الأمين العام. ب- المستشارين. ج - المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. د- وحدة الرقابة الداخلية. هـ- مكتب الرئيس.

المادة 5

يرتبط بالأمين العام كل من:- أ - المديريتين المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام . ب - وحدة تطوير الأداء المؤسسي والموارد البشرية. ج - مكتب الامين العام .

المادة 6

أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1 . الأمين العام نائباً للرئيس. 2. مستشار أو أكثر يسميه الرئيس. 3. مديري المديريات في الديوان. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها …

المادة 7

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الديوان من القيام بمهامه على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 8

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الديوان ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الديوان.

المادة 9

يلغى نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم (62) لسنة 2006.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية