التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 291
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 29116 كانون الثاني 2020

لمدير التسجيل المختص أو الموظف المفوض من المدير إجراء التحقيق المنصوص عليه في هذا النظام، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية:- أ- منع تنفيذ أي معاملة على القيد إلى حين الانتهاء من التحقيق. ب- طلب الحصول على أي بينة كتابية أو شفوية يرى أنها ضرورية للتحقيق. ج- تكليف أي شاهد من الشهود بتقديم أي بينة كتابية أو الإدلاء بشهادته بعد أداء اليمين . د- إرسال مذكرة حضور لأي شخص لتقديم البينة أو لإبراز أي مستند في حيازته أو لسماع شهادته. هـ- إصدار مذكرة إحضار بحق من تخلف عن الحضور بعد تبليغه بمذكرة الحضور دون وجود عذر مبرر. و- الاعتماد بشكل أساسي على المستندات الموجودة في الدائرة. ز- الاسترشاد بأي بينة كتابية أو شفوية ليس من الجائز قبولها في الإجراءات الجزائية أو المدنية.

الإحالة

المادة 5 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 291)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية