الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 29116 كانون الثاني 2020
لمدير التسجيل المختص أو الموظف المفوض من المدير إجراء التحقيق المنصوص عليه في هذا النظام، وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
أ- منع تنفيذ أي معاملة على القيد إلى حين الانتهاء من التحقيق.
ب- طلب الحصول على أي بينة كتابية أو شفوية يرى أنها ضرورية للتحقيق.
ج- تكليف أي شاهد من الشهود بتقديم أي بينة كتابية أو الإدلاء بشهادته بعد أداء اليمين .
د- إرسال مذكرة حضور لأي شخص لتقديم البينة أو لإبراز أي مستند في حيازته أو لسماع شهادته.
هـ- إصدار مذكرة إحضار بحق من تخلف عن الحضور بعد تبليغه بمذكرة الحضور دون وجود عذر مبرر.
و- الاعتماد بشكل أساسي على المستندات الموجودة في الدائرة.
ز- الاسترشاد بأي بينة كتابية أو شفوية ليس من الجائز قبولها في الإجراءات الجزائية أو المدنية.