التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية :-

المادة 50من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2252، ص 1025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970

1- يترتب على كل محامٍ عيّن وكيلاً عاماً أو مستشارا لشركة أو مؤسسة أو أكثر من الشركات والمؤسسات التي يوجب القانون عليها تعيين وكيل أو مستشار لها ، أن يدفع إلى الخزانة رسماً سنوياً اضافياً على النحو التالي :- أ?-(60) ستون ديناراً عن الشركة أو المؤسسة الأولى . ب- (100) مائة دينار عن الشركة أو المؤسسة الثانية . ج- (150) مائة وخمسون ديناراً عن كل مـن الشركة الثالثة والرابعة والخامسة 0 د- (200) مائتي دينارعن الشركة المساهمة العامة 0 2- تستوفى الرسوم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة مع رسوم الاشتراك السنوي اذا كانت الوكالة قائمة او خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين المحامي وكيلاً او مستشاراً للشركة او المؤسسة 0 3-أ- يترتب على المحامي ان يدفع الى الخزانة ما نسبته (2%) من دخله الخاضع للضريبة والمتأتي من مهنة المحاماة 0 ب?-يتم تحصيل النسبة المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظم الاجراءات المتعلقة بتحصيلها وتوريدها الى النقابة بموجب اتفاق بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمجلس 0

الإحالة

المادة 50 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية