التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 112
نُشر
20 شباط 1966
المواد
12
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 ساري

رقم 1000 لسنة 1966 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 112، نُشر في 20 شباط 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2018
2018بعد 52 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة رقم 139 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة رقم 139 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة رقم 69 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة رقم 121 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة رقم 82 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة رقم 63 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام الرسوم وطوابع المرافعة رقم 6 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة رقم 26 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة رقم 2 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- تبدأمهلة استئناف قرار مسجل العلامات التجارية من تاريخ تبليغ القرار، فاذا كان تاريخ التبليغ غير ثابت فيكون الاستئناف مقدما على العلم. 2- لا يرد القول ببطلان الوكالة التي قدم بموجبها الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية لعدم دفع رسم ابراز الوكال رقم 241 لسنة 19971997
1- لاينتصب نقيب المحامين خصماً للمستدعي في دعوى وقف العمل بنظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 طالما أن الهيئة العامة للنقابة هي التي وضعت هذا النظام للعمل بموجبه بعد تصديقه ونشره كما لا ينتصب مجلس الوزراء خصماً للمستدعي لأنه لم يصدر النظام موضوع رقم 259 لسنة 20032003
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رسوم التسجيل المادة 2- يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله في سجل المحامين المتدربين في النقابة .

المادة 3

يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا ممن يطلب اعادة تسجيله في سجل المحامين المتدربين .

المادة 4

أ- يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله لاول مرة في سجل المحامين الاستاتذة في النقابة شريطة ان لا يكون قد مر على تخرجه ثلاث سنوات . ب- واما اذا كان قد مر اكثر من ثلاث سنوات على تخرجه فيستوفى منه رسم تسجيل مقداره مائة وخمسون دينارا …

المادة 5

رسوم تعاطي المهنة المادة 5- يستوفي رسم سنوي مقداره ثمانية واربعون دينارا من المحامي الاستاذ الذي يمارس مهنة المحاماة .

المادة 6

أ- تدفع رسوم تعاطي مهنة المحاماة السنوية خلال شهر نيسان من كل سنة. ب- اذا لم يدفع المحامي الرسم السنوي او أي مستحقات مالية اخرى مترتبة بذمته للنقابة خلال الشهر المذكور او خلال المدة التي يحددها مجلس النقابة وفقاً للمادة (7)من هذا النظام …

المادة 7

يحق لمجلس النقابة تأجيل دفع الرسوم السنوية للمحامين بصورة عامة في اي سنة لمدة او لمدد لا تزيد عن شهرين من نهاية شهر نيسان:

المادة 8

أ-تقسم عائدات الرسوم السنوية كما يلي :- 1- ثلث الرسم السنوي لصندوق النقابة. 2- ثلثا الرسم السنوي لخزانة التقاعد. ب- يخصص نصف رسوم ابراز الوكالات المنصوص عليها في هذا النظام لخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي 0

المادة 9

أ-يستوفى من المحامي رسم إبراز وكالة عند مثوله لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء كان ذلك مرافعة أو تدقيقاً وفي كل درجة من درجات المحاكمة وامام المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا والمحاكم الدينية والخاصة وهيئات التحكيم ولدى …

المادة 10

تحدد الرسوم في قضايا تقدير أتعاب المحامين على النحو التالي :- ?أ-يستوفى من المدعي ما نسبته (5%) من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الأتعاب على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار 0 ?ب- …

المادة 11

أ- يستوفى من المحامي عشرون ديناراً مقابل إصدار إجازة المحاماة له ، وثلاثة دنانير مقابل الهوية الخاصة بالمحامين . ب- تستوفي النقابة ثلاثة دنانير مقابل إصدار أي شهادة أو مستند أو وثيقة ، وديناراً واحداً مقابل تصديق أي نسخة منها مهما تعددت …

المادة 12

تلصق طوابع المرافعة كما يلي: أ- دينار واحد على الوكالة العامة. ب- (500) فلس على اي وكالة مقدمة لدى المحاكم البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز ودوائر التنفيذ والمحاكم الخاصة والمحاكم الصلحية وأي جهة أخرى 0 ج- (100) فلس على اي لائحة او …

اسأل مساعدك عن نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية