التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47111 أيلول 2016

أ- يستوفى رسم مقداره (1000) دينار عن اصدار الرخصة و (500) دينار عن تجديدها . ب- يستوفى رسم مقداره (500) دينار عن اصدار الرخصة لكل فرع مكتب و (250) دينارا عن تجديدها . ج - يستوفى مبلغ (20) دينارا بدل فاقد أو بدل تالف للرخصة. د - يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات إستيفاء الرسوم السنوية عند الترخيص لأول مرة. هـ- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية لدفع الرسوم .

الإحالة

المادة 11 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية