التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2100
نُشر
29 نيسان 2004
المواد
9
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين ساري

رقم 65 لسنة 2004 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2100، نُشر في 29 نيسان 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2018
2018بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التعاون والضمان الاجتماعي لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 132 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام التعاون والضمان الاجتماعي لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 132 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 97 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين لسنـــــة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القــانـون: قانون نقابة الصحفيين. النقابــــة: نقابة الصحفيين. المجلـس: مجلس النقابة. الصنــدوق: صندوق التعاون والضمان الاجتماعي المنشأ …

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو اثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع الاعضاء المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين والمسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة باستثناء الصحفي الذي يسجل في النقابة لاول مرة بعد نفاذ احكام هذا النظام المعدل وكان عمره وقت …

المادة 5

أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو أثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يكون للصندوق حساب خاص تتألف موارده المالية على النحو التالي:- 1- خمسون ألف …

المادة 6

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (د) من هذه المادة اذا توفي العضو تدفع للمنتفعين مساعدة مالية مقدارها اثنا عشر الف دينار. ب- يدفع الصندوق للعضو أثناء حياته بناء على طلب خطي موقع منه نصف المساعدة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الصندوق ورسم خطة عمله ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وتنمية موارده المالية ضمن الحد الآمن للاستثمار في ضوء الدراسة الاكتوارية. ج- إعداد التقارير …

المادة 8

تراعى الاسس المحاسبية والمالية المتبعة في النقابة عند الانفاق من الصندوق وعند تحصيل الاموال المستحقة له.

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حال وفاة العضو.

اسأل مساعدك عن نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية