التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 51 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2607
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 260716 أيار 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:- أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير. د- مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية والتطوير. هـ- مساعد المدير للشؤون الفنية ولشؤون الفروع. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون المالية. 2- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 3- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 4- مديرية المعونات المالية. 5- مديرية التدريب والتأهيل . 6- مديرية الدراسات. 7- مديرية تطوير الأداء المؤسسي. 8- مديرية الدعم التكميلي. ز- فروع الصندوق في المحافظات والألوية. ح- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الاتصال وخدمة الجمهور. 3- وحدة الاستجابة السريعة. ط- مكتب المدير.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 51 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية