التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 51 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2607
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 260716 أيار 2016

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمديركل من:- 1- مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية والتطوير. 2- مساعد المدير للشؤون الفنية ولشؤون الفروع. 3- وحدة الاتصال وخدمة الجمهور. 4- وحدة الاستجابة السريعة. 5- مكتب المدير. ج- ترتبط بمساعد المدير للشؤون المالية والإدارية والتطوير كل من:- 1- مديرية الشؤون المالية. 2- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 3- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 4- مديرية الدراسات. 5- مديرية تطوير الأداء المؤسسي. 6- مديرية الدعم التكميلي. د- ترتبط بمساعد المدير للشؤون الفنية ولشؤون الفروع كل من:- 1- مديرية التدريب والتأهيل . 2- مديرية المعونات المالية. 3- فروع الصندوق في المحافظات والألوية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 51 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية