نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 51 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5397، ص 2607
- نُشر
- 16 أيار 2016
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 51 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2607)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية غير ساري
رقم 51 لسنة 2016 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2607، نُشر في 16 أيار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 133 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 133 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الصندوق : صندوق المعونة الوطنية. المجلس : مجلس إدارة الصندوق. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير عام الصندوق. اللجنة : لجنة التخطيط …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:- أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير. د- مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية والتطوير. هـ- مساعد المدير للشؤون الفنية ولشؤون الفروع. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون المالية. 2- مديرية الشؤون الإدارية …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمديركل من:- 1- مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية والتطوير. 2- مساعد المدير للشؤون الفنية ولشؤون الفروع. 3- وحدة الاتصال وخدمة الجمهور. 4- وحدة الاستجابة …
المادة 5
أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير. 2- مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الصندوق. 3- ثلاثة من مديري فروع الصندوق في المحافظات والألوية يسميهم المدير. ب- يسمي المدير …
المادة 6
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الصندوق ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.