التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 51 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2607
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 260716 أيار 2016

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير. 2- مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الصندوق. 3- ثلاثة من مديري فروع الصندوق في المحافظات والألوية يسميهم المدير. ب- يسمي المدير أحد مساعديه نائباً لرئيس اللجنة. ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط الصندوق وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق. 3- مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4- أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المديراليها . د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. هـ- للمدير دعوة أي شخص من داخل الصندوق او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. و- يسمي المدير أحد موظفي الصندوق أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 51 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية