التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رسوم التعليم الابتدائي والثانوي- نظام المعارف رقم 10 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 986، ص 166
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 986ص 16616 حزيران 1949

المادة 1- تعدل المادة 17 من نظام المعارف رقم 2 لسنة 1939 على الوجه التالي:- أ- يؤدي كل طالب يمارس دراسته في الدورة الابتدائية العليا (الصفين السادس والسابع) رسما للتعليم قدره جنيهان فلسطينيان. ب- يؤدي كل طالب يمارس دراسته في الدورة الثانوية المتوسطة (الصفين الاول والثاني الثانويين) رسما للتعليم مقداره اربعة جنيهات فلسطينية ج- يؤدي كل طالب يمارس دراسته في الدورة الثانوية العليا (الصفين الثالث والرابع الثانويين) رسما للتعليم مقداره ستة جنيهات فلسطينية.

الإحالة

المادة 1 من نظام رسوم التعليم الابتدائي والثانوي- نظام المعارف رقم 10 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 986، ص 166)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية