التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم التعليم الابتدائي والثانوي- نظام المعارف رقم 10 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 986، ص 166
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 986ص 16616 حزيران 1949

المادة 2- تعدل المادة الثالثة والعشرون من النظام المذكور على الوجه التالي:- أ- يجوز اعفاء الطلاب الفقراء الذين يقرر مجلس المعلمين في المدرسة بموافقة وزير المعارف انهم غير قادرين على دفع الرسم على ان لا يزيد عددهم عن ثلاثين بالمئة، واذا زاد عدد طالبي الاعفاء عن المقدار المحدد فينتخب العدد المطلوب بامتحان مسابقة في مواد الدراسة يعقد في المدرسة وبموجب شروط يقررها وزير المعارف.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم التعليم الابتدائي والثانوي- نظام المعارف رقم 10 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 986، ص 166)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية