التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 199916 نيسان 2020

إذا ارتكب المقدر العقاري أثناء قيامه بعمله أياً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة فتوقع عليه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الجزاءات التالية:- أ - الإنذار إذا لم يلتزم في إعداد التقرير بالوصف أو القيمة الحقيقية موضوع التقدير أو خالف منظومة تقدير القيم والتشريعات ذات العلاقة بعمله. ب- الإيقاف عن ممارسة اعمال التقدير العقاري لمدة لا تقل عن سنة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد توجيه الإنذار. ج- مصادرة الكفالة أو تسييلها حسب مقتضى الحال .

الإحالة

المادة 16 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية