الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 199916 نيسان 2020
أ- يشطب اسم المقدر العقاري من الجدول بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:-
1- بناء على طلبه .
2- اذا فقد أيا من شروط التسجيل الواردة في هذا النظام .
3- اذا ارتكب خطأ في التقدير ألحق ضررا ماديا جسيما بالغير وفقا لتقدير اللجنة .
4- اذا ارتكب أي جريمة أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو تكررت مخالفته لأحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا النظام بعد إيقافه .
5- اذا اصبح في حالة صحية تمنعه من أداء عمله استنادا الى تقرير طبي من جهة رسمية مختصة .
ب- للمدير بطلب من المقدر العقاري، وبناء على تنسيب اللجنة، ان يقرر إعادة تسجيل المقدر العقاري في الجدول في أي من الحالات التالية :-
1- اذا تم شطبه استنادا لأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة مضي سنتين على الأقل من تاريخ قرار الشطب على أن يخضع لدورة تدريبية مدتها (15) ساعة بناء على تكليف من اللجنة .
2- اذا أصبح في حالة صحية تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير الجهة الطبية المختصة في الحالات التي تم شطبه فيها بموجب البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة .