التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 199916 نيسان 2020

أ- يشطب اسم المقدر العقاري من الجدول بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1- بناء على طلبه . 2- اذا فقد أيا من شروط التسجيل الواردة في هذا النظام . 3- اذا ارتكب خطأ في التقدير ألحق ضررا ماديا جسيما بالغير وفقا لتقدير اللجنة . 4- اذا ارتكب أي جريمة أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو تكررت مخالفته لأحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا النظام بعد إيقافه . 5- اذا اصبح في حالة صحية تمنعه من أداء عمله استنادا الى تقرير طبي من جهة رسمية مختصة . ب- للمدير بطلب من المقدر العقاري، وبناء على تنسيب اللجنة، ان يقرر إعادة تسجيل المقدر العقاري في الجدول في أي من الحالات التالية :- 1- اذا تم شطبه استنادا لأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة مضي سنتين على الأقل من تاريخ قرار الشطب على أن يخضع لدورة تدريبية مدتها (15) ساعة بناء على تكليف من اللجنة . 2- اذا أصبح في حالة صحية تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير الجهة الطبية المختصة في الحالات التي تم شطبه فيها بموجب البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 17 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية