التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 199916 نيسان 2020

أ- تستوفي الدائرة الرسوم التالية:- 1- عشرة دنانير غير مستردة عند تقديم طلب التسجيل . 2- عشرون دينارا رسم تقدم للامتحان في كل مرة يرغب في ذلك سواء للامتحان النظري أو العملي على أن يتم الدفع قبل موعد الامتحان بعشرة أيام على الأقل. 3- خمسة وسبعون دينارا عند التسجيل في الجدول لأول مرة. 4- خمسون دينارا رسما سنويا يدفع عند تجديد التسجيل في الجدول ويجوز اجراء التجديد مرة كل ثلاث سنوات بعد استيفاء رسوم السنوات جميعها. ب- تستوفي الدائرة بدلا مقداره عشرة دنانير عن كل ساعة تدريبية تعقدها في مجال التقدير العقاري.

الإحالة

المادة 18 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية