التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 199916 نيسان 2020

أ- تتبع طرق المقارنة والدخل والكلفة للوصول للقيمة الحقيقية للعقارات وتقديرها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تعتبر من مصادر المعلومات العقارية اللازمة للوصول للقيمة الحقيقية للعقارات سندات التسجيل ومخططات الاراضي والموقع وكودات البناء الصادرة من نقابة المهندسين والقيمة التقديرية للأشجار المثمرة والحرجية الصادرة عن وزارة الزراعة وقاعدة بيانات بيوعات دائرة الاراضي والمساحة المفصلة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية . ج- يراعى في تقدير قيم العقارات الطبيعة الطبوغرافية للأرض حسب بيانات الجهات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية