الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 199916 نيسان 2020
أ- تتبع طرق المقارنة والدخل والكلفة للوصول للقيمة الحقيقية للعقارات وتقديرها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- تعتبر من مصادر المعلومات العقارية اللازمة للوصول للقيمة الحقيقية للعقارات سندات التسجيل ومخططات الاراضي والموقع وكودات البناء الصادرة من نقابة المهندسين والقيمة التقديرية للأشجار المثمرة والحرجية الصادرة عن وزارة الزراعة وقاعدة بيانات بيوعات دائرة الاراضي والمساحة المفصلة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ج- يراعى في تقدير قيم العقارات الطبيعة الطبوغرافية للأرض حسب بيانات الجهات ذات العلاقة.