التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 199916 نيسان 2020

تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم) من رئيس وستة اعضاء على النحو التالي:- أ - ثلاثة من كبار موظفي الدائرة يسميهم المدير. ب- اثنان من المقدرين العقاريين المعتمدين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من المسجلين في الجدول يسميهم المدير. ج- احد اعضاء الهيئة التدريسية في كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية من ذوي الاختصاص يسميه عميد الكلية. د- أحد المختصين من نقابة المهندسين يسميه نقيب المهندسين .

الإحالة

المادة 5 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية