التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 199916 نيسان 2020

يشترط لتسجيل المقدر العقاري في الجدول إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم كلية مجتمع أو ما يعادله معتمد من وزارة التعليم العالي ويستثنى من ذلك موظفو الدائرة حاملو شهادة الثانوية العامة الذين عملوا في مجال التقدير العقاري مدة لا تقل عن عشر سنوات. 3- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4- حاصلا على دورة في مجال التقدير العقاري لا تقل عن ثلاثين ساعة تدريبية خلال مدة السنتين السابقتين على تقديم طلب التسجيل. ‌ 5- قد تدرب لدى مقدر عقاري معتمد في مجال التقدير العقاري في المحافظة التي يطلب تسجيله مقدرا فيها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات شريطة ارفاق ثلاثة تقارير على الأقل لكل سنة تدريبية شارك فيها وله عليها توقيع كمقدر متدرب ومختومة حسب الاصول و يستثنى من هذا التدريب من لديه خبرة في اعمال التقدير العقاري على النحو التالي:- أ- مدة لا تقل عن خمس سنوات لحملة شهادة البكالوريوس ممن عملوا في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو في القطاع الخاص في أعمال التقدير العقاري شريطة إرفاق ثلاثة تقارير على الأقل لكل سنة من آخر ثلاث سنوات من سنوات الخبرة التي شارك فيها وله توقيع عليها كمقدر ومختومة حسب الأصول . ب- مدة لا تقل عن سبع سنوات لحملة شهادة دبلوم كلية مجتمع معترف بها أو ما يعادلها ممن عملوا في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو في القطاع الخاص في أعمال التقدير العقاري شريطة إرفاق ثلاثة تقارير على الأقل لكل سنة من آخر ثلاث سنوات من سنوات الخبرة التي شارك فيها وله توقيع عليها كمقدر ومختومة حسب الأصول. 6- قد اجتاز فحص الكفاءة الذي تجريه اللجنة وفي حال عدم اجتياز امتحان الكفاءة مرتين متتاليتين فإنه يتوجب على من يرغب بالتقدم لهذا الامتحان اجتياز دورة تدريبية لا تقل عن (15) ساعة تدريبية في اعمال التقدير العقاري خلال مدة لا تزيد على (6) أشهر قبل التقدم للامتحان مرة أخرى. ب- اذا رغب المقدر العقاري التسجيل في محافظة غير التي سجل فيها فعليه أن يتدرب سنة اضافية في تلك المحافظة ويطبق الحكم ذاته على المقدر العقاري الذي يرغب في التسجيل في التسجيل في محافظة جديدة .

الإحالة

المادة 7 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية