التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 199916 نيسان 2020

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- دراسة طلبات تسجيل المقدرين العقاريين ورفع تنسيبها للمدير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها . 2- وضع الأسس اللازمة لتنظيم أعمال المقدرين العقاريين ورفعها للمدير لاعتمادها. 3- اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتسجيل ورفع كفاءة المقدرين العقاريين بالتنسيق بين الدائرة والجهات ذات العلاقة. 4- إجراء فحص الكفاءة تنفيذا لأحكام هذا النظام. 5- مراقبة تقيد المقدرين العقاريين بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. 6- إجراء الكشف على المكاتب والتثبت من السجلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا النظام. 7- تحديد التخصصات اللازمة في مجال التقييم والتقدير العقاري. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ج- يسمي المدير من بين موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها وفقا لتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 6 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية