التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4553، ص 2948
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4553ص 29481 تموز 2002

أ- يتم تقييم اداء المعلمين وكفاءتهم وقدراتهم وانجازهم لمهامهم وانتاجهم وسلوكهم وعلاقاتهم مع رؤسائهم ومرؤسيهم وزملائهم واولياء امور الطلبة من المواطنين بموجب تقارير سنوية تعكس ما تضمنته سجلات الاداء المختلفة وتحدد فيها التقديرات الخاصة لذلك التقييم وفقا لاحكام هذا النظام وذلك بالاضافة الى تقييم اداء المعلم وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول . ب-يتم تنظيم التقارير السنوية لتقييم اداء المعلمين المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ثلاث نسخ وفق النماذج التي تعدها الوزارة لهذه الغاية على ان يراعى في عملية التقييم مايلي:- 1-ان يتولى الرئيس المباشر عملية التقييم. 2-ان يتولى رئيس الرئيس المباشر مراجعة تقييمه والمصادقة عليه. 3-ان يعتمد مدير التربية والتعليم تقارير العاملين في مديريته باقرارها او تعديلها وفق سجلات الاداء باستثناء تقارير مديري الشؤون التعليمية والفنية والشؤون الادارية والمالية في مديريته. 4-ان يعتمد مدير الادارة تقارير العاملين في ادارته باقرارها او تعديلها وفق سجلات الاداء باستثناء تقارير المديرين في ادارته. 5-ان يعتمد الامين العام تقارير المديرين في الادارة ومديري الشؤون التعليمية والفنية والشؤون الادارية والمالية في مديريات التربية والتعليم باقرارها او تعديلها وفق سجلات الاداء. 6-ان يعتمد الوزير تقارير اداء مديري الادارات ومديري التربية والتعليم والمديرين المرتبطين بالامين العام باقرارها او تعديلها وفق سجلات الاداء.

الإحالة

المادة 18 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4553، ص 2948)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية