الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012
أ- تهدف الأمانة من مراجعة وتقييم الأداء للموظفين إلى ما يلي :-
1-تطوير مستوى أداء الموظفين بشكل يساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية وزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة .
2-ترسيخ منهج علمي لمكافأة الانجازات والنتائج المتميزة .
3-توفيق الأهداف الفردية للموظفين مع الأهداف المؤسسية .
4- تشجيع الموظفين ودعمهم لتحسين أدائهم وتنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتفعيل مبدأ التنافسية .
5- تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية وفق منهجية علمية موضوعية .
ب- يكون تقييم الأداء الفردي مبنيا على المرتكزات الأساسية التالية:-
1- ربط تقييم الأداء بتحقيق النتائج وأهداف الأمانة من خلال ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي.
2- إخضاع أداء جميع الموظفين للمراجعة المنتظمة وتقييم الأداء بما فيها الوظائف القيادية وإعداد نماذج تراعي خصوصية وطبيعة الوظائف ومستوياتها.
3- وضع معايير خاصة تساعد على إبراز الأداء المتميز.
4- تتم مراجعة أداء الموظفين بشكل دوري ومستمر باعتبارها جزءا من الأعمال الإدارية واعتماد نتائجها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.
5- يتم تقييم أداء الموظفين بشكل سنوي من المسؤول المباشر.
6- تعزيز وتشجيع التواصل والحوار بين المسؤول المباشر والموظفين وإشراك الموظفين في عملية مراجعة أدائهم دوريا واطلاعهم على مستوى ادائهم الوظيفي والمسلكي لتعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف لديهم.
ج- يصدر الامين بناء على تنسيب اللجنة استنادا لما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تعليمات تقييم اداء الموظفين على ان تتضمن على وجه الخصوص ما يلي :-
1-أسس ومعايير وعناصر تقييم مستويات الأداء وسلوك الموظف.
2- المنهجيات والإجراءات المتعلقة بعملية إدارة وتقييم الأداء بما فيها مراحل العملية وخطواتها الإجرائية ومسؤولية التنفيذ.
3-أدوات مراجعة وتقييم الأداء من نماذج وسجلات وتقارير.
4-مستويات الأداء التي تستحق عنها الزيادة السنوية للموظف.
5-مستويات الأداء المطلوب للترفيع.
6- إجراءات التظلم من نتائج تقييم الأداء السنوي .