التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012

أ- تؤلف في الأمانة بقرار من الأمين لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي، من رئيس واربعة أعضاء، ممن لديهم المعرفة الشمولية بأعمال الأمانة وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أعضائها ويكون قرارها في كلتا الحالتين نهائيا. ب-1- يقوم المرجع المختص في حال اعتراض الموظف على التقييم بإحالة تقرير الاداء السنوي مع الاعتراض الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . 2- على اللجنة اصدار قرارها خلال مدة لا تزيد على (14) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتسلمها الاعتراض وتبني قرارها على ما ورد عن الموظف في نموذج سجل الاداء وفي أي وثائق اخرى او سجلات او ملفات تتعلق بالموظف وعلى المبررات المقدمة منه ويبلغ بقرار اللجنة.

الإحالة

المادة 18 من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية