الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012
أ- تؤلف في الأمانة بقرار من الأمين لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي، من رئيس واربعة أعضاء، ممن لديهم المعرفة الشمولية بأعمال الأمانة وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أعضائها ويكون قرارها في كلتا الحالتين نهائيا.
ب-1- يقوم المرجع المختص في حال اعتراض الموظف على التقييم بإحالة تقرير الاداء السنوي مع الاعتراض الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
2- على اللجنة اصدار قرارها خلال مدة لا تزيد على (14) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتسلمها الاعتراض وتبني قرارها على ما ورد عن الموظف في نموذج سجل الاداء وفي أي وثائق اخرى او سجلات او ملفات تتعلق بالموظف وعلى المبررات المقدمة منه ويبلغ بقرار اللجنة.