التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012

أ- تهدف الأمانة من مراجعة وتقييم الأداء للموظفين إلى ما يلي :- 1-تطوير مستوى أداء الموظفين بشكل يساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية وزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة . 2-ترسيخ منهج علمي لمكافأة الانجازات والنتائج المتميزة . 3-توفيق الأهداف الفردية للموظفين مع الأهداف المؤسسية . 4- تشجيع الموظفين ودعمهم لتحسين أدائهم وتنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتفعيل مبدأ التنافسية . 5- تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية وفق منهجية علمية موضوعية . ب- يكون تقييم الأداء الفردي مبنيا على المرتكزات الأساسية التالية:- 1- ربط تقييم الأداء بتحقيق النتائج وأهداف الأمانة من خلال ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي. 2- إخضاع أداء جميع الموظفين للمراجعة المنتظمة وتقييم الأداء بما فيها الوظائف القيادية وإعداد نماذج تراعي خصوصية وطبيعة الوظائف ومستوياتها. 3- وضع معايير خاصة تساعد على إبراز الأداء المتميز. 4- تتم مراجعة أداء الموظفين بشكل دوري ومستمر باعتبارها جزءا من الأعمال الإدارية واعتماد نتائجها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية. 5- يتم تقييم أداء الموظفين بشكل سنوي من المسؤول المباشر. 6- تعزيز وتشجيع التواصل والحوار بين المسؤول المباشر والموظفين وإشراك الموظفين في عملية مراجعة أدائهم دوريا واطلاعهم على مستوى ادائهم الوظيفي والمسلكي لتعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف لديهم. ج- يصدر الامين بناء على تنسيب اللجنة استنادا لما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تعليمات تقييم اداء الموظفين على ان تتضمن على وجه الخصوص ما يلي :- 1-أسس ومعايير وعناصر تقييم مستويات الأداء وسلوك الموظف. 2- المنهجيات والإجراءات المتعلقة بعملية إدارة وتقييم الأداء بما فيها مراحل العملية وخطواتها الإجرائية ومسؤولية التنفيذ. 3-أدوات مراجعة وتقييم الأداء من نماذج وسجلات وتقارير. 4-مستويات الأداء التي تستحق عنها الزيادة السنوية للموظف. 5-مستويات الأداء المطلوب للترفيع. 6- إجراءات التظلم من نتائج تقييم الأداء السنوي .

الإحالة

المادة 17 من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية