التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012

يقسم الموظفون الى :- أ-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف. ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود ذات فئة ودرجة أو عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف، والذين يعينون بموجب عقود على حساب المشاريـــع أو رواتب المـوظفين المنفكيــن عـــن العمـــل بسبب الإعــارة أو الإجـــازة دون راتــب وعـــلاوات وتحتســـب رواتبهــم وفقـــــاً لأحكـــــــام هــذا النظــام علــى ان لا تتجــــاوز المخصصات المرصودة لهذه الغاية أو راتب الموظف المنفك عن العمل .

الإحالة

المادة 5 من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية