الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012
أ- تتولى ادارة الموارد البشرية اعداد خطة سنوية للوظائف فيها مبنية على تحليل فني عملي وتحديد طريقة اشغالها وفقا لما يلي :-
1- تحديد احتياجات الأمانة الفعلية من الموارد البشرية من حيث العدد والخبرات والمهارات اللازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والقيام بالمهام الموكولة إليها بكفاءة وفاعلية ، مع مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ومجموعاتها النوعية .
2- تحديد كيفية إعادة توزيع الموظفين في الحالات التي يتم فيها إجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي سواء بدمج وحدة إدارية في غيرها أو إلغائها أو إحداث وحدة إدارية جديدة .
3- إعداد وتطبيق خطط للإحلال الوظيفي وفق التعليمات المعتمدة لذلك بناء على معلومات موثقة للوظائف الإشرافية والقيادية والمسار الوظيفي في الأمانة.
4- تطبيق السياسة العامة والمبادئ والمرتكزات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- تتم مراجعة الخطط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحديثها بشكل مستمر لضمان تناسقها مع متطلبات العمل وتحقيقها لأهداف الأمانة .