التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012

أ- يجوز استخدام عمال بأجور يومية وبشكل مؤقت للقيام باعمال معينة يتم تحديدها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بموافقة الوزير. ب- يعين العمال بأجور يومية وتنهى خدماتهم بقرار من الامين بناء على تنسيب مدير المدينة المستند الى توصية مدير ادارة الموارد البشرية. ج- يخضع العمال المعينون وفقا لاحكام هذه المادة لقانون العمل ولا يجوز لهم اشغال اي من وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة او التعيين على اي منها الا وفقا لتعليمات الاستقطاب والاختيار والتعيين الصادرة وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية