الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 518714 تشرين الثاني 2012
يقسم الموظفون الى :-
أ-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف. ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود ذات فئة ودرجة أو عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف، والذين يعينون بموجب عقود على حساب المشاريـــع أو رواتب المـوظفين المنفكيــن عـــن العمـــل بسبب الإعــارة أو الإجـــازة دون راتــب وعـــلاوات وتحتســـب رواتبهــم وفقـــــاً لأحكـــــــام هــذا النظــام علــى ان لا تتجــــاوز المخصصات المرصودة لهذه الغاية أو راتب الموظف المنفك عن العمل .