الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 724330 كانون الأول 2010
أ- للجنة العليا للبعثات إنهاء البعثة الدراسية للمبعوث في أي من الحالات التالية: -
1-إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا استنكف عن البعثة دون تقديم
عذر تقبله لجنة البعثات الدراسية 0
2-إذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا وثبت ذلك بموجب تقرير من الجهات الأمنية
المختصة أو الجامعة المبعوث إليها.
3-إذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
4-إذا قام بتغيير التخصص أو الجامعة التي ابتعث إليها دون الحصول على موافقة لجنة البعثات الدراسية 0
5-إذا فصل من التخصص بسبب إخفاقه في الحصول على الحد الادنى للمعدل التراكمي حسب تعليمات
الجامعة .
6-إذا فصل من الجامعة لأسباب أكاديمية أو تأديبية.
7- إذا تم توجيه ثلاثة إنذارات بحقه 0
8-إذا تجاوز عدد الساعات المعتمدة التي قامت الوزارة بتسديـــد رسومها عن الطالــب (50%) من عدد الساعات
المعتمدة المقررة للتخصص الملتحق به ولم يحقق فيها النجاح أو لم تحسب ضمن ساعات خطته الدراسيــة وذلك
بسبـب الرسوب أو الإعــادة أو الانسحاب من المادة أو الانسحاب من الفصل الدراسي أو التحويل إلى تخصص
آخر.
ب- إذا أنهيت البعثة الدراسية لأي سبب من الأسباب المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيلتــزم المبعوث
وكفيله برد جميع المبالغ المترتبة عليه للوزارة.