التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7243
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 724330 كانون الأول 2010

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط في المتقدم للاستفادة من البعثة الدراسية ما يلي :- 1-أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون حاصـلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنيــة أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته وفق أسس القبول المعمول بها. 3- ان لا يزيد عمره على ( 21 ) سنة حتى اليوم الأخير من شهر كانون أول من السنة التي تقدم فيها للاستفادة من البعثة الدراسية . 4-ان لا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة من أي جهة أخرى أو سبق له الاستفادة من أحكام هذا النظام. 5-أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ب- يشترط للاستفادة من البعثة الدراسية ان يكون والد او والدة المتقدم معلماً امضى خدمة لا تقل مدتها عن (5) سنوات فعلية في الوزارة بتاريخ اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي يتقدم به للاستفادة من البعثة الدراسية ويستثنى من ذلك والد او والدة المتقدم المتوفى وهو على رأس عمله او الذي انهيت خدمته لعدم لياقته الصحية 0

الإحالة

المادة 8 من نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1944 رقم 75 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية