الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 540616 تشرين الأول 2003
أ- اذا انتهت خدمة الفرد في القوات المسلحة يرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام
مضافا اليها المكافآت التي يستحقهــا خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:-
1- عشرة دنانير عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى.
2- عشرون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
3- ثلاثون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
4- اربعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
5- خمسون ديناراً عن كـل سنـة من السنــوات الخمس التاليــة.
6- ستون ديناراً عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة.
ب- لغايات صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للفرد مكافأة عن جزء السنة التي استحق المكافأة
عنها بما يساوي هذا الجزء ويعتبر جزء الشهر لهذه الغاية شهرا كاملا.