التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 132 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5406
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 540616 تشرين الأول 2003

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم حسابات الصندوق. ب- تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها. ج- صرف القروض المقررة للفرد من اللجنة. د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات واقساط القروض والالتزامات المالية المترتبة على الافراد للصندوق وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الصندوق للغير. هـ- اعداد الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها. و- تقديم التقارير الفنية والتوصيات اللازمة للجنة والمتعلقة بالشؤون المالية للصندوق. ز- أي اجراءات اخرى يستدعيها سير العمل في الصندوق.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 132 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية