التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 310530 تموز 2001

يصدر الرئيس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية في الديوان. ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمديرين والمستشارين ورؤساء الوحدات الادارية في مختلف مستوياتهم. ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الديوان. د- وصف وظائف موظفي الديوان وتصنيفها.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية