التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1643
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 164316 آذار 2020

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها للمحافظ:- أ- تنفيذ السياسة العامة للإيفاد التي يقرها المجلس. ب- اعداد أسس اختيار المرشحين للبعثات ومعايير المفاضلة فيما بينهم. ج- إيفاد المرشحين للبعثات على ان تتضمن تحديد الجهة التي سيوفد اليها المرشح. د- الاشراف على الشؤون المتعلقة بدراسة الموفدين ومتابعتهم اثناء الدراسة والى حين التخرج. هـ- تمديد البعثة او تقصيرها او انهاؤها او تأجيلها او تغيير الجامعة. و- اعتماد صيغة الكفالة العدلية أو الضمانات المالية التي تنظم بين البنك والموفد. ز- أي مهام او صلاحيات أخرى انيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية