التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1643
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 164316 آذار 2020

أ- يكون الإيفاد في بعثة للحصول على الشهادة الجامعية الأولى إلى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو إلى أي من الجامعات الأجنبية المعتمدة من البنك المركزي والمعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شريطة حصول الموفد على قبول من تلك الجامعة. ‌ب- تحدد مدة الإيفاد لغايات الحصول على الشهادة الجامعية الأولى بأربع سنوات وللمحافظ تمديدها لمدة سنة او تأجيل دراسة الموفد في تلك البعثة لمدة لا تتجاوز سنتين او أربعة فصول دراسية شريطة موافقة الجامعة التي يدرس فيها الموفد على ذلك، على ان لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة مدة تأجيل دراسته. ‌ج- إذا تم تمديد البعثة او تغيير مكانها من جامعة الى أخرى فيبقى سند الكفالة أو الضمانة المالية قائما ويلتزم الكفيل بما تعهد به. د- لغايات تحديد مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد تعتبر مدة التمديد جزءا من البعثة.

الإحالة

المادة 9 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية