الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 164316 آذار 2020
تنهى البعثة في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا تخلف الموفد أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او إذا قطع بعثته دون تقديم عذر يقبله المحافظ.
ب- إذا قام بتغيير التخصص أو مكان دراسته دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ.
ج- إذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب او الاخلاق العامة بما في ذلك جنحة إعطاء شيك بدون رصيد وما ماثلها.
د- إذا تم فصله من الجامعة التي اوفد اليها.
هـ- إذا لم يحصل على المؤهل العلمي خلال مدة البعثة او أي تمديد لها.
و-إذا قام الموفد بمخالفة مسلكية جسيمة يرى المحافظ بناءً على تنسيب اللجنة انها تستدعي انهاء بعثته وذلك وفق تعليمات ضبط سلوك الموفدين وإجراءات التأديب التي تصدر وفق أحكام هذا النظام.