التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1643
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 164316 آذار 2020

تنهى البعثة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تخلف الموفد أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او إذا قطع بعثته دون تقديم عذر يقبله المحافظ. ب- إذا قام بتغيير التخصص أو مكان دراسته دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ. ج- إذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب او الاخلاق العامة بما في ذلك جنحة إعطاء شيك بدون رصيد وما ماثلها. د- إذا تم فصله من الجامعة التي اوفد اليها. هـ- إذا لم يحصل على المؤهل العلمي خلال مدة البعثة او أي تمديد لها. و-إذا قام الموفد بمخالفة مسلكية جسيمة يرى المحافظ بناءً على تنسيب اللجنة انها تستدعي انهاء بعثته وذلك وفق تعليمات ضبط سلوك الموفدين وإجراءات التأديب التي تصدر وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية