التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1643
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 164316 آذار 2020

‌أ- إذا كان التقدير النهائي للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الأولى عند تخرجه يقل عن جيد جدا فتعتبر بعثته منتهية حكما. ‌ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا دلت النتائج الفصلية او السنوية للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الأولى على حصوله على تقدير يقل عن جيد جدا في نهاية الفصل الدراسي الرابع او في نهاية السنة الدراسية الثانية او أي فصل دراسي او سنة بعد ذلك فيترتب عليه ان يقدم الى المحافظ تقريرا خطيا يوضح فيه الأسباب التي أدت الى حصوله على ذلك التقدير خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور النتائج فاذا لم يقتنع المحافظ بتلك الأسباب فله الحق في انهاء البعثة. ‌ج- إذا وجدت اللجنة في أي وقت من الأوقات خلال أي فصل دراسي أو سنة دراسية أن نتائج الموفد للحصول على الشهادة الجامعية الأولى لا تمكنه من الحصول على تقدير (جيد جداً) عند تخرجه، فعليها أن تنسب بإنهاء البعثة.

الإحالة

المادة 11 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية